المقداد السيوري

467

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

والعبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه . ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته ، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته . ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية ، وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة . ولا يضمن المولى جناية العبد ، لكن يتعلق برقبته ، وللمولى فكه بأرش الجناية . ولا تخير لمولى المجني عليه . ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني عليه قدر الجناية استرقاقا أو بيعا . ويستوي

--> ( 1 ) الفقيه 4 / 114 ، التهذيب 10 / 315 . ( 2 ) التهذيب 10 / 315 .